وإن كان
طلب الذمة على أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح في دار الإسلام لم يجب إلى ذلك ; لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام ، ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فشرطه بخلاف موجب العقد باطل ، كما لو أسلم بشرط أن يرتكب شيئا من الفواحش كان الشرط باطلا ، والأصل فيه ما روي أن وفد
ثقيف جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نؤمن بشرط أن لا ننحني للركوع والسجود فإنا نكره أن تعلونا أستاهنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: لا خير في دين لا صلاة فيه ، ولا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود } ، فإن أعطي الصلح ، والذمة على هذا بطل من شروطه ما لا يصلح في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } ، فإن رضي بما يوافق حكم الإسلام ، فإنه أبلغ مأمنه هو ، وأصحابه ; لأن عقد الذمة يعتمد الرضى ، وما تم رضاه بدون هذا الشرط ، وقد تعذر الوفاء بهذا الشرط فإذا أبى أن يرضى بدون هذا الشرط يبلغ مأمنه كغيره من المستأمنين ، فإن التحرز عن الغدر واجب قال صلى الله عليه وسلم {
: في العهود ، وفاء لا غدر فيه } بخلاف ما لو أسلم بشرط أن لا يصلي ، فإن الإسلام صحيح بدون تمام الرضى كما لو أسلم مكرها ، ولا يترك بعد صحة إسلامه ليرتد فيرجع إلى الكفر .