صفحة جزء
قال : ( أمي تعلم سورة وقد صلى بعض صلاته فقرأها فيما بقي فصلاته فاسدة مثل الآخرين ) لزوال أميته في خلال الصلاة ، وكذلك لو كان قارئا في الابتداء فصلى بعض الصلاة بقراءة ثم نسي فصار أميا فصلاته فاسدة مثل الآخرين ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعند زفر رحمه الله تعالى لا تفسد في الموضعين جميعا ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا تعلم السورة استقبل ، وإذا نسي بنى استحسانا لزفر رحمه الله تعالى ، إذ فرض القراءة في الركعتين ألا ترى أن القارئ لو ترك القراءة في الركعتين الأوليين وقد قرأ الأخريين أجزأه ، فإذا كان قارئا في الابتداء فقد أدى فرض القراءة في الأوليين فعجزه عنه بعد ذلك لا يضره كتركه مع القدرة ، وإذا تعلم السورة وقرأ في الأخريين فقد أدى فرض القراءة فلا يضره عجزه عنه في الابتداء كما لا يضره تركه وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا : إذا تعلم السورة في خلال الصلاة فلو استقبلها كان مؤديا لها على أكمل الوجوه فأمرناه بالاستقبال ، فأما إذا نسي القراءة فلو أمرناه بالاستقبال كان مؤديا جميع الصلاة بغير قراءة ، فالأولى هو البناء ليكون مؤديا بعضها بقراءة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حين افتتحها وهو أمي ، فقد انعقدت صلاته بصفة الضعف ، فحين تعلم السورة فقد قوي حاله ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز كالعاري إذا وجد الثوب في خلال الصلاة ، وكالمتيمم إذا وجد الماء في خلالها ، وإذا كان قارئا في الابتداء فقد التزم أداء جميع الصلاة بقراءة ثم عجز عن الوفاء بما التزم فكان عليه الاستقبال في الفصلين ، هذا وكذلك إن كان الإمام قارئا فقرأ في الركعتين الأوليين ثم أحدث فاستخلف أميا فسدت صلاتهم إلا على قول زفر رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : الإمام الأول أدى فرض القراءة وليس في الأخريين قراءة ، فاستخلاف القارئ والأمي فيه سواء .

( ولنا ) أن القراءة فرض في جميع الصلاة تؤدى في موضع مخصوص ، فإذا كان الإمام قارئا فقد التزم أداء جميع الصلاة بقراءة ، والأمي عاجز عن ذلك فلا يصلح خليفة له ، واشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له يفسد صلاته ، كما لو استخلف صبيا أو امرأة ، وعلى هذا لو رفع رأسه من آخر السجدة ثم سبقه الحدث فاستخلف أميا فسدت صلاته وصلاة القوم عندنا ، فأما إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فاستخلف أميا فهو على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية