وإذا
اشترى الحربي المستأمن في دار الإسلام عبدا مسلما أو ذميا أو أسلم بعض عبيده الذين أدخلهم لم يترك ليرده إلى دار الحرب ; لأنه مسلم ، ولا يترك في ملك الكافر ليستذله ، ولكن يجبر على بيعه من المسلمين بمنزلة الذمي يسلم عبده
( فإن قيل ) الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والمستأمن غير ملتزم لذلك ( قلنا ) المستأمن ملتزم ترك الاستخفاف بالمسلمين ، إلا ما أعطيناه الأمان ليستذل المسلم إذ لا يجوز إعطاء الأمان على هذا ، فلهذا يجبر على بيعه .