ولو
كان حين أسلم عبده باعه من مسلم أو ذمي أو حربي فهو حر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن العبد المسلم متى زال ملك الحربي عنه يزول إلى العتق كما لو خرج مراغما ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي يقول بمجرد البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتق ما لم يخرجه من يده بالتسليم ، فإذا أخرجه ثم زال قهره عنه فحينئذ يعتق ، ولا يثبت عليه قهر المشتري ; لأنه مسلم في يد نفسه ، ويده دافعة للقهر عنه سواء كان من مسلم أو ذمي أو حربي ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتق ; لأن ملك المشتري ويده كملك البائع ويده ، وقبل البيع كان مملوكا للبائع باعتبار يده فكذلك بعد البيع ، وقد بينا هذه
[ ص: 91 ] المسألة مع أخواتها في كتاب العتاق .