وإذا
بعث الحربي عبدا له تاجرا إلى دار الإسلام بأمان فأسلم العبد فيها بيع ، وكان ثمنه للحربي ; لأن الأمان يثبت له في مالية العبد حين خرج العبد بأمان منقادا له ، ولو كان المولى معه فأسلم أجبر على بيعه ، وكان ثمنه له فكذلك إذا لم يكن المولى معه ، قلنا : يباع لإزالة ذل الكفر عن المسلم ، ويكون ثمنه للحربي للأمان له في هذه المالية .