قال : (
رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد في الثانية ففي القياس لا يجزئه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله ) ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة تفترض القعدة في آخرها ، فترك القعدة الأولى هنا كتركها في صلاة الفجر والجمعة فتفسد به الصلاة ، وفي الاستحسان تجزئه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهم الله تعالى - بالقياس على الفريضة ; لأن حكم التطوع أخف من حكم الفريضة ، ويجوز أداء الفريضة أربع ركعات بقعدة واحدة ، فكذلك التطوع ألا ترى أن في التطوع يجوز الأربع بتسليمة واحدة وبتحريمة واحدة بالقياس على الفرض فكذلك في القعدة ، وعلى هذا قالوا لو
صلى التطوع بثلاث ركعات بقعدة واحدة ينبغي أن يجوز بالقياس على صلاة المغرب ، والأصح أنه لا يجوز ; لأن التطوع بالركعة الواحدة غير مشروع فيفسد ما اتصل به القعدة وبفسادها يفسد ما قبله . واختلف مشايخنا فيمن
تطوع بست ركعات بقعدة واحدة فجوزها بعضهم بالقياس على التحريمة والتسليمة ، والأصح أنه لا يجوز ; لأن استحسانه في الأربع كان بالقياس على الفريضة ، وليس في الفرائض ست ركعات يجوز أداؤها في قعدة واحدة ، فيعاد فيه إلى أصل القياس لهذا .