وإذا
تزوج الحر الحربي أربع نسوة ثم سبي وسبين معه فلا نكاح بينه وبينهن سواء تزوجهن في عقدة أو في عقد ; لأن الرق المعترض في الزوج ينافي نكاح الأربع بقاء وابتداء ، وليس بعضهن بأولى من البعض في التفريق بينه وبينها فتقع الفرقة بينه وبينهن ، كما لو تزوج رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما ، ولا فرق فالمنافي هناك عارض في المحل بعد صحة نكاحهما ، وهو الأختية ، وههنا عارض في الزوج بعد صحة نكاحهن ، فإن كانت قد ماتت امرأتان منهن فنكاح الباقيتين جائز ; لأنه حين استرق فليس في نكاحه إلا اثنتين ، ورقه لا ينافي نكاح اثنتين ابتداء ولا بقاء ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في النكاح ، وذكرنا أنه يكره للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب . ولا بأس له أن يتناول من ذبائح أهل الكتاب منهم ، وذلك منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ثم كراهة النكاح لمعنى كراهة التوطن فيهم أو مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب أو ما فيه من تعريض ولده للرق إذا سبيت ، والولد في بطنها ، وذلك لا يوجد في الذبائح .