صفحة جزء
وإذا أعتق المرتد عبده ثم أعتقه ابنه أيضا ، ولا وارث له غيره لم يجز عتق واحد منهما أما عتق المرتد فكان موقوفا فبموته يبطل ، وأما عتق الوارث فقد سبق ملكه ; لأن قبل موت المرتد لا ملك للوارث في ماله بل الملك موقوف على حق المرتد فلا ينفذ تصرف الوارث ، وهذا بخلاف التركة المستغرقة بالدين إذا أعتق الوارث عبدا منها ثم سقط الدين ; لأن سبب التوريث هناك قد تم ، والتوقف لحق الغرماء ، والعتق بعد تمام سبب الملك لا يتوقف ، وههنا أصل السبب انعقد بالردة ، ولكن لا يتم لقيام الأصل حقيقة وحكما ، والخلافة تكون بعد فوات الأصل فلهذا لا تنفذ تصرفات لوارث ، وإن ملك بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية