وإذا
قضى دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله ; فلهذا كان نافذا ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يبدأ بكسب الإسلام في قضاء ديونه ، فإن لم تف بذلك فحينئذ من كسب الردة ; لأن قضاء الدين من
[ ص: 107 ] ملك المديون ، وكسب الإسلام كان مملوكا له ، ولهذا يخلفه الوارث فيه ، وخلافة الوارث بعد الفراغ من حقه فأما كسب الردة لم يكن مملوكا له فلا يقضي دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر ، فعلى هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن ، وقضاء الدين من كسب الردة إذا كان في كسب الإسلام وفاء بذلك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن ديون إسلامه تقضى من كسب الإسلام ، وما استدان في الردة يقضى من كسب الردة ; لأن المستحق للكسبين مختلف ، وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى .