قال : ( وإذا
سبق الرجل المرأة ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قاما يقضيان فوقفت بحذاء الرجل لم تفسد صلاته ، ولو كانا لاحقين بأن أدركا أول الصلاة ثم ناما أو سبقهما الحدث فوقفت المرأة بحذائه فيما يتمان فصلاة الرجل فاسدة ) ; لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد حتى تلزمه القراءة وسجود السهو إذا سها ، فلم توجد المحاذاة في صلاة مشتركة ، فأما اللاحق فيما يتم كالمقتدي حتى لا يقرأ ، ولو سها لا يلزمه سجود السهو فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة . وفقه هذا الحرف أن اللاحق لما اقتدى بالإمام في أول الصلاة قد التزم أداء جميع الصلاة بصفة الاقتداء ، فلا يجوز أداؤه بدون هذه الصفة ، فأما المسبوق إنما التزم بحكم الاقتداء ما بقي على الإمام دون ما فرغ منه ; لأن ذلك لا يتصور فجعلناه كالمنفرد فيما يقضي بهذا .