وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا
تسترق إذا لحقت بدار الحرب لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، فإن
بني حنيفة لما ارتدوا استرق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه نساءهم ، وأصاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه جارية من ذلك السبي فولدت له
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن حنفية رحمهما الله تعالى ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن ، وهذا لأنها كالحربية ، والاسترقاق مشروع في الحربيات ، وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق ; لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة ، وهي دافعة للاسترقاق ، وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق ، وفي النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنها تسترق ; لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق ، وإن كانت في دارنا .