صفحة جزء
وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحرب لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، فإن بني حنيفة لما ارتدوا استرق أبو بكر رضي الله عنه نساءهم ، وأصاب علي رضي الله عنه جارية من ذلك السبي فولدت له محمد بن حنفية رحمهما الله تعالى ، وذكر عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن ، وهذا لأنها كالحربية ، والاسترقاق مشروع في الحربيات ، وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق ; لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة ، وهي دافعة للاسترقاق ، وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق ، وفي النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تسترق ; لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق ، وإن كانت في دارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية