فإن
ماتت في الحبس أو لحقت بدار الحرب [ ص: 112 ] قسم مالها بين ورثتها ، ويستوي في ذلك كسب إسلامها وكسب ردتها لما بينا أن العصمة باقية بعد ردتها فكان كل واحد من الكسبين ملكها فيكون ميراثا لورثتها ، ولا ميراث لزوجها منها ; لأنها بنفس الردة قد بانت منه ، ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون في حكم الفارة المريضة ، ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها قبل انقضاء عدتها ; لأنها صارت حربية فكانت كالميتة في حقه ، وبعد موتها له أن يتزوج أختها ، ولأنه لا عدة على الحربية من المسلم ; لأن العدة فيها حق الزوج ، وتباين الدارين مناف له ، فإن سبيت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت ; لأنه بعد ما سقطت العدة عنها لا تعود معتدة ، ثم إن جاءت مسلمة فلها أن تتزوج من ساعتها ; لأنها فارغة عن النكاح والعدة ، وإن سبيت أجبرت على الإسلام كما كانت تجبر عليه قبل لحاقها .