ويقتل المملوك على الردة ; لأنه محارب كالحر ، وكسبه إذا قتل لمولاه ; لأنه بملك الرقبة يخلفه في ملك الكسب ، ولا تقتل المملوكة وتحبس ; لأنها ليس لها بنية صالحة للقتال كالحرة ، وإذا كان أهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعتها إليهم ، وأمرتهم بإجبارها على الإسلام ; لأن حق العبد في المحل مقدم على حق الله تعالى لحاجة العبد ، ولأن الجمع بين الحقين ممكن فإن حق الله تعالى في إجبارها على الإسلام ، ومولاها ينوب في ذلك عن الإمام فتدفع إليه ليستخدمها ، ويجبرها على الإسلام ، وجناية الأمة والمكاتب في الردة كجنايتهم في غير الردة ; لأن الملك فيهم باق بعد الردة ، والمكاتب أحق بكسبه بعد الردة يدا وتصرفا كما كان قبله فيكون موجب جنايته في كسبه .