صفحة جزء
قال : ( وإذا قعد في الثانية أو الرابعة افترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة ) وقال مالك في القعدتين جميعا المسنون أن يقعد متوركا وذلك بأن يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في صلاته قعد متوركا } ، والشافعي يقول في القعدة الأولى مثل قولنا ; لأنها لا تطول ، وهو يحتاج إلى القيام والقعود بهذه الصفة أقرب إلى الاستعداد للقيام ، وفي القعدة الثانية يقول قول مالك رحمه الله ; لأنها تطول ولا يحتاج إلى القيام بعدها فينبغي أن يكون مستقرا على الأرض .

ولنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكرت أنه : { كان إذا قعد افترش رجله اليسرى [ ص: 25 ] ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا } وما روي بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولأن القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن : { وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها } ، أي أشقها على البدن ويقول الشافعي رضي الله عنه ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاني لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال ، فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فلما فرغتا دعاهما وقال : اسمعان ، إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض } ، ولأن هذا أقرب إلى الستر في حقهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية