قال : ( وإذا
قعد في الثانية أو الرابعة افترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القعدتين جميعا المسنون أن يقعد متوركا وذلك بأن يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79066أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في صلاته قعد متوركا } ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول في القعدة الأولى مثل قولنا ; لأنها لا تطول ، وهو يحتاج إلى القيام والقعود بهذه الصفة أقرب إلى الاستعداد للقيام ، وفي القعدة الثانية يقول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ; لأنها تطول ولا يحتاج إلى القيام بعدها فينبغي أن يكون مستقرا على الأرض .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكرت أنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79067كان إذا قعد افترش رجله اليسرى [ ص: 25 ] ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا } وما روي بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولأن القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن : {
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها } ، أي أشقها على البدن ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاني لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال ، فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79069أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فلما فرغتا دعاهما وقال : اسمعان ، إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض } ، ولأن هذا أقرب إلى الستر في حقهن .