قال : ( وإن
كان الإمام يصلي الظهر فائتمت به امرأة تريد التطوع وقد نوى الإمام إمامتها ثم وقفت بحذائه فسدت صلاته وصلاتها ) ; لأن اقتداء المتنفل بالمفترض صحيح ، فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة ، وعليها قضاء التطوع ; لأن الفساد كان بعد صحة شروعها بسبب فساد صلاة الإمام ، وإن كانت نوت العصر لم تجزها صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته ; لأن تغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما مر في باب الأذان ، وما ذكرنا هاهنا دليل على أنها لا تصير شارعة في الصلاة أصلا ، بخلاف ما ذكره في باب الأذان ففيه روايتان ، وبعض مشايخنا قال : الجواب ما ذكر في باب الأذان ، ومعنى ما ذكر هاهنا أن الإمام لم ينو إمامتها في صلاة العصر ، فتجعل هي في الاقتداء به بنية العصر بمنزلة ما لم ينو إمامتها ، فلهذا لا تصير شارعة في صلاة التطوع .