صفحة جزء
عبد ارتد مع مولاه ، ولحقا بدار الحرب فمات المولى هناك وأسر العبد فهو فيء ; لأنه مال حربي فقد أحرزه مع نفسه بدار الحرب ، وذلك مانع من ثبوت حق ورثته المسلمين فيه فيكون فيئا ، ويقتل إن لم يسلم لردته .

التالي السابق


الخدمات العلمية