صفحة جزء
وإذا نقض الذمي العهد مع امرأته ، ولحقا بأرض الحرب ثم عادا على الذمة فهما على نكاحهما ; لأنه لم يتباين بهما دين ولا دار ، ولو ارتد المسلمان ثم أسلما كانا على نكاحهما فالذميان أولى بذلك ، وإن كان خلف في دار الإسلام امرأة ذمية بانت منه بتباين الدار حقيقة وحكما ، والتي بقيت في دارنا من أهل دارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية