وإذا
منع [ ص: 117 ] المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم لحقوا بدار الحرب فأصابوا سبايا منهم ، وأصابوا مالا من أموال المسلمين وأهل الذمة ثم أسلموا كان ذلك كله لهم ; لأنهم ملكوا ذلك كله بالإحراز بدارهم ، ومن أسلم على مال فهو له إلا أن يكونوا أخذوا من المسلمين أو
أهل الذمة حرا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد فعليهم تخلية سبيلهم ; لأن هؤلاء لا يملكون بالإحراز لتأكد حقيقة الحرية أو حقها فيهم بالإسلام ، فإن كان أهل الإسلام أصابوا من هؤلاء في حربهم مالا أو ذرية فاقتسموها على الغنيمة لم يردوا عليهم شيئا من ذلك ; لأنهم أصابوا أموال أهل الحرب وذراريهم ، وملكوها بالإحراز والقسمة فلا ترد عليهم ، وإن أسلموا بعد ذلك كما لو أصابوا ذلك من غيرهم من أهل الحرب .