وإذا
أخذت المرأة من أهل البغي ، فإن كانت تقاتل حبست حتى لا يبقى منهم أحد ، ولا تقتل ; لأن المرأة لا تقتل على ردتها فكيف تقتل إذا كانت باغية ، وفي حال اشتغالها بالقتال إنما جاز قتلها دفعا ، وقد اندفع ذلك حين أسرت كالولد يقتل والده دفعا إذا قصده ، وليس له ذلك بعد ما اندفع قصده ، ولكنها تحبس لارتكابها المعصية ، ويمنعها من الشر والفتنة .