وإذا
أخذ رجل حر أو عبد كان يقاتل ، وكان عسكر أهل البغي على حاله قتل ; لأنه ممن يقاتل عبدا كان أو حرا ، وقد بينا جواز قتل الأسير إذا بقيت له فئة ، وإن كان عبدا يخدم مولاه ، ولم يقاتل حبس حتى لا يبقى من أهل البغي أحد ، ولم يقتل ; لأنه ما كان مقاتلا ، والقتل في حق أهل البغي للدفع ، فمن لم يقاتل ، ولم يعزم على ذلك لا يقتل ، ولكنه مال الباغي ، وقد بينا أنه يوقف حتى لا يبقى أحد منهم ، وإنما يوقف العبد بحبسه لكي لا يهرب فيعود إلى مولاه .