قال : (
وأحب أن يكون بين يدي المصلي في الصحراء شيء أدناه طول ذراع ) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10212إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة } وكانت العنزة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركز في الصحراء بين يديه فيصلي إليها ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن جحيفة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79445رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء في قبة حمراء من أدم ، فركز nindex.php?page=showalam&ids=115بلال العنزة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها ، والناس يمرون من ورائها } ، وإنما قال : بقدر ذراع طولا ولم يذكر العرض ، وكان ينبغي أن تكون
[ ص: 191 ] في غلظ أصبع لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، يجزئ من السترة السهم ، فإن المقصود أن يبدو للناظر فيمتنع من المرور بين يديه ، وما دون هذا لا يبدو للناظر من بعد ، ( وإذا اتخذ السترة فليدن منها ) لما جاء في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10193إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها } ، وإن لم يكن بين يديه شيء ، فصلاته جائرة ; لأن الأمر باتخاذ السترة ليس لمعنى راجع إلى عين الصلاة ، فلا يمنع تركه جواز الصلاة .