صفحة جزء
فإن قصده أبوه المشرك أو الباغي ليقتله كان للابن أن يمتنع منه ويقتله ; لأنه يقصد بفعله الدفع عن نفسه لا قتل أبيه ، وكل واحد مأمور بأن يدفع قصد الغير عن نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية