صفحة جزء
وإذا استعان قوم من أهل البغي بقوم من أهل الحرب على قتال أهل العدل ، وقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل قال يسبى أهل الحرب ، وليست استعانة أهل البغي بهم بأمان لهم ; لأن المستأمن يدخل دار الإسلام تاركا للحرب ، وهؤلاء ما دخلوا دار الإسلام إلا ليقاتلوا المسلمين من أهل العدل فعرفنا أنهم غير مستأمنين ، ولأن المستأمنين لو تجمعوا ، وقصدوا قتال المسلمين ، وناجزوهم كان ذلك منهم نقضا للأمان ، فلأن يكون هذا المعنى مانعا ثبوت الأمان في الابتداء أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية