وكذلك
أهل البغي إذا دعوا قوما من أهل الحرب فأعان أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل ، فإنهم يسبونهم لما بينا أن موادعة أهل البغي وإن كانت عاملة في حق أهل العدل فهم بالقصد إلى مال أهل العدل صاروا ناقضين لتلك الموادعة ، والتحقوا بمن لا موادعة لهم ، من أهل الحرب في حكم السبي من لحق بعسكر أهل البغي وحارب معهم لم يكن فيه حكم المرتد حتى لا يقسم ماله بين ورثته ، ولا تنقطع العصمة بينه وبين امرأته ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك في حق أحد ممن التحق من أهل عسكره بمن خالف ، ولما قال للذي أتاه بعد ذلك يخاصم في زوجته : أنت الممالئ علينا عدونا . قال : أو يمنعني ذلك عدلك . فقال : لا ، وقضى له بزوجته ، ولأن الموت الحكمي إنما يثبت بتباين الدارين حقيقة وحكما ، وذلك لا يوجد ههنا فمنعة أهل البغي وأهل العدل كلها في دار الإسلام ، فلهذا لا يقسم ماله بين ورثته ، ولا تنقطع العصمة بينه وبين زوجته ، والله أعلم .