ومن
دخل دار الحرب للتجارة وهو في عسكر المسلمين فلا حق له في الغنيمة إلا أن يلقى المسلمون العدو فيقاتل معهم فيشاركهم حينئذ ; لأن التاجر ما كان
[ ص: 137 ] قصده عند الانفصال إلى دار الحرب القتال لإعزاز الدين ، وإنما كان قصده التجارة فلا يكون هو من الغزاة ، وإن كان فيهم إلا أن يقاتل فحينئذ يتبين بفعله أن مقصوده القتال ، ومعنى التجارة تبع فلا يحرمه ذلك سهمه ، وقيل : نزل قوله عز وجل {
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } يعني التجارة في طريق الحج فكذلك في طريق الغزو .