وسألته عن
المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب قال لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر الغالب ; لأن قتالهم بهذه الصفة لإعزاز الدين ، والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب ، ولكن يرضخ لأولئك ، ولا يسهم ; لأن السهم للغزاة ، والمشرك ليس بغاز ، فإن الغزو عبادة ، والمشرك ليس من أهلها ، وأما الرضخ لتحريضهم على الإعانة إذا احتاج المسلمون إليهم بمنزلة الرضخ للعبيد والنساء .