فأما
جماع الحائض في الفرج حرام بالنص يكفر مستحله ويفسق مباشره لقوله تعالى {
فاعتزلوا النساء في المحيض } وفي قوله تعالى {
ولا [ ص: 159 ] تقربوهن حتى يطهرن } دليل على أن الحرمة تمتد إلى الطهر وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80773 : من أتى امرأة في غير مأتاها أو أتاها في حالة الحيض أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم } ولكن لا يلزمه بالوطء سوى التوبة والاستغفار ومن العلماء من يقول : إن
وطئها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن
وطئها في آخر الحيض فعليه أن يتصدق بنصف دينار وروى فيه حديثا شاذا ولكن الكفارة لا تثبت بمثله .
( وحجتنا ) في ذلك ما روي أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه وقال : إني رأيت في المنام كأني أبول دما فقال : أتصدقني قال : نعم قال : إنك تأتي امرأتك في حالة الحيض فاعترف بذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه : استغفر الله ولا تعد ولم يلزمه الكفارة واختلفوا فيما سوى الجماع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : له أن يستمتع بما فوق المئزر وليس له ما تحته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى : يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر
الطحطاوي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي مع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى وجه الاستدلال بقوله تعالى {
قل هو أذى } ففيه بيان أن الحرمة لمعنى استعمال الأذى وذلك في محل مخصوص وروي في الكتاب عن
الصلت بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة رضي الله عنهم قال سألت
عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت : يتجنب شعار الدم وله ما سوى ذلك وفي حديث آخر عن
عائشة رضي الله عنها قالت : يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح يعني الجماع والمعنى فيه أن ملك الحل باق في زمان الحيض وحرمة الفعل لمعنى استعمال الأذى فكل فعل لا يكون فيه استعمال الأذى فهو حلال مطلق كما كان قبل الحيض وقاسه بالاستمتاع فوق المئزر وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى {
فاعتزلوا النساء في المحيض } فظاهره يقتضي تحريم الاستمتاع بكل عضو منها فما اتفق عليه الآثار صار مخصوصا من هذا الظاهر وبقي ما سواه على الظاهر .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80774أن وفدا سألوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عما يحل للرجل من امرأته الحائض وعن قراءة القرآن في البيوت وعن الاغتسال من الجنابة فقال : أسحرة أنتم لقد سألتموني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : للرجل من امرأته ما فوق المئزر وليس له ما تحته وقراءة القرآن نور فنور بيتك ما استطعت وذكر الاغتسال من الجنابة } وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80775 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها قال : كنت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضت فانسللت من الفراش فقال مالك [ ص: 160 ] أنفست قلت : نعم قال : ائتزري وعودي إلى مضجعك ففعلت فعانقني طول الليل } والمعنى فيه أن الاستمتاع في موضع الفرج محرم عليه وإذا قرب من ذلك الموضع فلا يأمن على نفسه أن يواقع الحرام فليجتنب من ذلك بالاكتفاء بما فوق المئزر وكان هذا نوع احتياط ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80776ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه }
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أخذ بالقياس وقال : ليس المراد بالاتزار حقيقة الاتزار بل المراد موضع الكرسف في ذلك الموضع وبين التابعين اختلاف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما فوق المئزر فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رحمه الله تعالى يقول : المراد به الاستمتاع بالسرة وما فوقها وكان
الحسن رحمه الله تعالى يقول المراد : أن يتدفأ بالإزار ويقضي حاجته منها فيما دون الفرج فوق الإزار ولا ينبغي له أن يعتزل فراشها لأن ذلك تشبه
باليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80777أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك فبلغ ميمونة رضي الله عنها فأنكرت عليه وقالت : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضاجعنا في فراش واحد في حالة الحيض }