وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول لا تقبل شهادته في الزنا لأنه في الناس متهم بأنه ولد الزنا فيعير بذلك فربما يقصد بشهادته إلحاق عار الزنا بغيره ليسويه بنفسه ، ولكن هذا ضعيف فإن الزاني بعد ظهور توبته مقبول الشهادة في الزنا ، والسارق كذلك ثم تهمة الكذب كما تنفى عنه في سائر الشهادات بترجح جانب الصدق عند ظهور عدالته فكذلك في الشهادة بالزنا . وجنايته والجناية عليه وحدوده كغيره من الأحرار المسلمين لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر كما قررنا
رجل التقط لقيطا فادعى رجل أنه ابنه صدقته استحسانا ، وثبت نسبه منه ، ألا ترى أن الذي التقط لو ادعاه يثبت نسبه منه ، والقياس والاستحسان في الفصلين أما الملتقط إذا ادعاه في القياس لا يصدق لأنه مناقض في كلامه فقد زعم أنه لقيط في يده ، وابنه لا يكون لقيطا في يده ، ولأنه يلزمه النسبة إليه إذا بلغ ، وليس له عليه ولاية الإلزام ، وفي الاستحسان هو يقوله بما يحتاج إليه اللقيط فإنه محتاج إلى النسب ليتشرف به ، ويندفع العار عنه فهو في هذا الإقرار يكتسب له ما ينفعه ، وبالالتقاط ثبت له عليه هذا المقدار يوضحه
[ ص: 212 ] أنه يلتزم حفظه ، ونفقته بهذا الإقرار ، وهذا الالتزام تصرف منه على نفسه ، وله هذه الولاية ثم التناقض لا يمنع ثبوت النسب بالدعوة كالملاعن إذا أكذب نفسه ، وهذا لأنه سببه خفي فربما اشتبه عليه الأمر في الابتداء فظن أنه لقيط ثم تبين له أنه ولده .