وإن
والى رجلا بعدما أدرك جاز كما لو والى الملتقط لأن ولاءه لبيت المال لم يتأكد بعد فله أن يوالي من شاء بخلاف ما إذا جني جناية ، وعقله بيت المال فإن هناك قد تأكد ولاؤه للمسلمين حين عقلوا جنايته فلا يملك إبطال ذلك بعقد الموالاة مع أحد كالذي أسلم من أهل الحرب له أن يوالي من شاء إلا أن يجني جناية ، ويعقله بيت المال ، ولا يجوز للملتقط على اللقيط ذكرا كان أو أنثى عقد النكاح ، ولا بيع ، ولا شراء لأن نفوذ هذه التصرفات على الغير يعتمد الولاية كما قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } ، ولا ولاية للملتقط على اللقيط ، وإنما له حق الحفظ والتربية لكونه منفعة محضة في حقه ، وبهذا السبب لا تثبت الولاية .