وإن
ادعى أن اللقيط عبده لم يصدق بعد أن يعرف أنه لقيط لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر فلا يبطل ذلك بمجرد قوله ، ولأن يده يد حفظ فلا
[ ص: 214 ] يمكنه أن يحول يده يد ملك بمجرد قوله من غير حجة ، وهذا بخلاف ما إذا ادعى أنه ابنه لأن ذلك إقرار للقيط بما ينفعه ، وهذا دعوى عليه بما يضره ، وهو تبديل صفة المالكية بالمملوكية .