ولو أن
رجلا وجد لقيطا معه مال فوضعه القاضي على يده ، وقال أنفق عليه منه فهو جائز لأن ذلك المال للقيط فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غيره ، وإنما ينفق عليه من ماله ، ولأن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه ، والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه ، وهو مصدق في نفقة مثله لأنه أمين يخبر بما هو محتمل ، وينكر وجوب الضمان عليه فيقبل قوله في ذلك كمن دفع إلى إنسان مالا ، وأمره بأن ينفق على عياله يقبل قوله في نفقة مثلهم ، وما اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه لأن القاضي لما أمره بإنفاق المال عليه فقد أمره بأن يشتري به ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة ، وللقاضي عليه هذه الولاية فكذلك ما يملكه الملتقط بأمر القاضي .