صفحة جزء
وإذا مات اللقيط وترك ميراثا أو لم يترك فادعى رجل أنه ابنه لم يصدق لأن نسبه لا يثبت بعد الموت فإن حكم النسب وجوب الانتساب ، والمقصود به الشرف ، وذلك لا يتحقق بعد الموت ، ولأن صحة الدعوة باعتبار أنه أقر له بما يحتاج إليه ، وهو بالموت قد استغنى عن النسب فبقي كلامه دعوى الميراث فلا يصدق إلا بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية