وإن
ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها لم تصدق إلا بشهود بخلاف ما إذا ادعاه رجل لأن النسب يثبت باعتبار الفراش فإنما يثبت من صاحب الفراش أولا ، وهو الرجل فالمرأة بالدعوة تحمل النسب على غيرها ، وهو صاحب الفراش حتى إذا ثبت منه يثبت منها ، وقولها ليس بحجة على الغير ، والرجل يدعي النسب لنفسه ابتداء ، ويقر به على نفسه يوضح الفرق أن سبب ثبوت النسب من الرجل خفي لا يقف عليه غيره ، وهو الوطء فيقبل فيه مجرد قوله ، وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة ، وذلك يقف عليه غيرها ، وهو القابلة فلم يكن مجرد قولها فيه حجة فإن
أقامت رجلا وامرأتين على الولادة يثبت النسب منها لأن النسب مما يثبت مع الشبهات فيثبت بشهادة الرجال مع النساء .