وإن
ادعته امرأتان ، وأقامت كل واحدة امرأة أنه ابنها فهو ابنهما جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذا في رواية
أبي حفص رحمه الله تعالى ، وأما في رواية
أبي سليمان رضي الله عنه لا يكون ابن واحدة منهما .
وجه رواية
أبي حفص أن شهادة المرأة الواحدة حجة تامة في إثبات الولادة لأنه لا يطلع عليها الرجال فكان إقامة كل واحدة منهما امرأة واحدة بمنزلة إقامتها رجلين أو رجلا وامرأتين .
وجه رواية
أبي سليمان رضي الله عنه أن شهادة المرأة الواحدة حجة ضعيفة لأنها شهادة ضرورية فلا تكون حجة عند المعارضة والمزاحمة ألا ترى أنه لو
أقامت إحداهما رجلين ، والأخرى امرأة واحدة لم تكن شهادة المرأة الواحدة حجة في معارضة شهادة رجلين فلا يثبت النسب من واحدة منهما إلا أن يقيم كل واحدة منهما البينة رجلين أو رجلا وامرأتين فحينئذ يثبت النسب منهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قولهما لا يثبت من واحدة منهما ، وقد بينا هذه المسألة فيما أمليناه من شرح كتاب الدعوى مع أختها ، وهو أن يدعي رجلان أو أكثر من ذلك ، وما في ذلك من اختلاف الروايات فإن أقامت إحداهما رجلين ، والأخرى امرأتين جعلته ابن التي شهد لها الرجلان ; لأن شهادة الرجلين حجة قوية ، وشهادة المرأتين حجة ضعيفة ، والضعيف ساقط الاعتبار في مقابلة القوي .