قال : ( وإن
نام في صلاته فاحتلم في القياس يغتسل ويبني ) يريد القياس على الاستحسان في الحدث الصغرى ولكني أستحسن أن يستقبل يريد العود إلى القياس الأول ; لأن هذا ليس في معنى المنصوص عليه ، فإنه يحتاج في الاغتسال إلى كشف العورة ولا يحتاج إليه في الوضوء ، ولأن المصلي قد يبتلى بالحدث الصغرى عادة فمن النادر أن يبتلى بالحدث الموجب للاغتسال ، والنادر ليس في معنى ما تعم به البلوى .