صفحة جزء
ولو كانت دبرت عبدا [ ص: 221 ] أو أمة ثم أقرت بالرق لم تصدق على إبطاله لأن المدبر استحق حق العتق بالتدبير .

ولو استحق حقيقة العتق بأن أعتقته لم تصدق على إبطاله لكونها متهمة في حقه فكذلك في التدبير فإذا ماتت عتق من ثلثها ، وسعى في ثلثي قيمته لمولاها لأن السعاية حقها ، وقد زعمت أن كسبها لمولاها ، وإقرارها في حق نفسها صحيح .

ولو أن مولاها أعتقها كان المدبر على حاله غير أن خدمته للمولى ، وسعايته بعد موتها له لأنها أقرت له بذلك ، وإقرارها بذلك صحيح لأنه خالص حقها ثم بإعتاق المولى إياها لا يسقط حقه عن كسبها الذي كان قبل العتق فلهذا كانت خدمة مدبرها ، وسعايته بعد موتها لمولاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية