صفحة جزء
ورجل أخذ عبدا آبقا فباعه بغير إذن القاضي ، ثم أقام المولى بينة أنه عبده ، فإنه يسترده من المشتري ، والبيع باطل لأن الآخذ باعه بغير ولاية له ، فإن ولاية تنفيذ البيع له في ملك الغير إنما تثبت بإذن المولى أو بإذن القاضي بعد ما تثبت الولاية له ، فإذا باعه بدون إذن القاضي كان البيع باطلا ، وإن كان العبد هلك عند المشتري فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء ; لأن البائع متعد في حقه بالبيع والتسليم ، والمشتري بالقبض لنفسه ، فإذا ضمن المشتري قيمته رجع على البائع بالثمن ; لأن المبيع لم يسلم من جهته ، واسترداد القيمة منه كاسترداد العين ، وإن ضمن البائع قيمته نفذ البيع من جهته ; لأنه ملكه بالضمان فيكون الثمن له ، ولكنه يتصدق بما فضل من القيمة على الثمن ; لأنه ربح حصل لا على ملكه بكسب خبيث .

التالي السابق


الخدمات العلمية