ولو
ادعى مملوك المفقود العتق ، وأقام بينته على ذلك لم يقبل منه لانعدام خصم حاضر .
( قال : ) ولم أدع أولاده يبيعونه ; لأنه قبل هذه البينة ما كان لهم أن يبيعوه فبعدها أولى ، ومراده بعد ما كانوا يقرون بموته ; لأن إقرارهم ليس بحجة على هذا العبد ، ولأنه إن كان ميتا فالولد خصم في البينة التي أقامها المملوك على العتق . وكذلك لو
ادعت امرأته الطلاق أو ادعت امرأة أنه تزوجها لم أقبل بينتها على ذلك لانعدام الخصم .