صفحة جزء
قال : ( وإذا صلت وشيء من رأسها وشيء من بطنها وشيء من عورتها باد ، فإن كان ذلك إذا جمع بلغ قدر ربع عضو يمنع جواز الصلاة ) وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية