قال : (
وإذا مرت الخادم بين يدي المصلي فقال : سبحان الله أو أومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته ) لما روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79465أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على زينب فلم تقف وقال صلى الله عليه وسلم إذا نابت أحدكم نائبة فليسبح ، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } قال في الكتاب وأحب إلي أن لا يفعل معناه ولا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد ، فإن له بأحدهما كفاية فمنهم من قال : المستحب أن لا يفعل شيئا من ذلك ، وتأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في وقت كان العمل فيه مباحا في الصلاة ، فإن أستأذن عليه إنسان فسبح وأراد إعلامه أنه في الصلاة لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79466 nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم بأيهما شئت دخلت ، فكنت إذا أتيت الباب ، فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت ، وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت } ولأنه قصد بهذا صيانة ، ولو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة ، وإن أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك ، فإن أراد جوابه قطع صلاته ، وإن لم يرد جوابه لم يقطع ; لأن مطلق الكلام محمول على قصد التكلم ، فإذا أراد به الجواب كان جوابا ، ومعنى استرجاعه
[ ص: 201 ] أعينوني فإني مصاب ، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاته فكذلك إذا أراده بالاسترجاع ، وإذا
أخبر بخبر يسره فقال : الحمد لله ، أو أخبر بما يتعجب منه فقال : سبحان الله ، وأراد جواب المخبر فقد قطع صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف التحميد وأشباه ذلك لا يقطع الصلاة ، وإن أراد به الجواب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79467إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن } فما تلفظ به شرعت الصلاة لأجله ، فلو فسدت صلاته إنما تفسد بنيته ، ومجرد نية الكلام غير مفسد . ولم يذكر خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في مسألة الاسترجاع ، والأصح أن الكل على الخلاف ، ومن سلم قال : الاسترجاع إظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله ، والتحميد إظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام : {
من سبح من غير غضب ولا عجب فله من الأجر كذا } وإنما جعله مسبحا إذا لم يقصد به التعجب فثبت له أنه إذا قصد به التعجب كان متعجبا لا مسبحا ، وهذا لأن الكلام مبني على غرض المتكلم ، فمن رأى رجلا اسمه يحيى وبين يديه كتاب فقال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد به خطابه لم يشكل على أحد أنه متكلم لا قارئ ، وإذا
قيل للمصلي : بأي موضع مررت فقال : ببئر معطلة وقصر مشيد وأراد الجواب لا يشكل أنه متكلم به ، وإذا أنشد شعرا فيه ذكر اسم الله لم يشكل أنه كان منشدا لا ذاكرا حتى تفسد صلاته ، فكذلك فيما نحن فيه .