قال : (
رجل صلى ومعه جلد ميتة مدبوغ فلا بأس بذلك عندنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى لا تجوز صلاته ولا ينتفع عنده بجلد الميتة ، وإن كان مدبوغا إلا في الجامد من الأشياء ، واستدل بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79469عبد الله بن الحكم الليثي قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بسبعة أيام ، وفيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } وتأويل حديث
عبد الله أنه كان قبل الدباغة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الإهاب اسم الجلد لم يدبغ ، فإذا دبغ يسمى أديما ، ثم المحرم بالموت ما يدخل تحت مصلحة الأكل ، قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12488إنما حرم من الميتة أكلها } وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحا للأكل ، وتبين أن نجاسته بما اتصل به من الدسومات النجسة ، وقد زال ذلك بالدباغ فصار طاهرا كالخمر تخلل ، وأصح ما قيل في حد الدباغ عندنا ما يعصمه من النتن والفساد ، حتى إذا شمسه أو تربه كان ذلك دباغا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يكون دباغا إلا بما يزيل الدسومات النجسة عنه ، وذلك باستعمال الشب والقرض والعفص ( ودليلنا ) فيه أن المقصود إخراجه من أن يكون صالحا لمنفعة الأكل ، وقد حصل ذلك وبه تبين أنه لم يبقى فيه الدسومات النجسة ، فإنها لو بقيت فيه لأنتن بمضي الزمان ، وكذلك جلود السباع عندنا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ ، وقاس بجلد الخنزير والآدمي .
( ولنا ) عموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وما طهر من لبس الناس كجلد الثعلب والفيل والسمور ونحوها في الصلاة وغير الصلاة من غير نكير منكر يدل على طهارته بالدباغ ، فأما جلد الخنزير فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يطهر بالدباغ أيضا ، وفي ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة ، فإن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي ، وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر وهو الدباغ ، أو لأن عينه نجس وجلده من عينه ، فأما في سائر الحيوانات النجس ما اتصل بالعين من الدسومات