صفحة جزء
، وعلى هذا جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ ، وقال [ ص: 203 ] الحسن بن زياد رحمه الله تعالى لا يطهر وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه ; لأن عين الكلب نجس عندهما ، ولكنا نقول الانتفاع به مباح في حالة الاختيار ، فلو كان عينه نجسا لما أبيح الانتفاع به ، فإن كان الجلد غير مدبوغ فصلى فيه أو صلى ومعه شيء كثير من لحم الميتة فصلاته فاسدة ; لأنه حامل للنجاسة ، وإن صلى ومعه شيء من أصوافها وشعورها أو عظم من عظامها فصلاته تامة عندنا ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه فيهما حياة ، وقال مالك رضي الله تعالى عنه في العظم حياة دون الشعر واستدلوا بقوله تعالى : { قال من يحيي العظام وهي رميم } ولأنه ينمو بتمادي الروح فكان فيه حياة فيحله الموت فيتنجس به ومالك يقول : العظم يتألم ويظهر ذلك في السن بخلاف الشعر .

( ولنا ) أنه مبان من الحي فلا يتألم به ويجوز الانتفاع ، وقال صلى الله عليه وسلم : { ما أبين من الحي فهو ميت } فلو كان فيه حياة لما جاز الانتفاع به ، ولا نقول : إن العظم يتألم بل ما هو متصل به ، فاللحم يتألم ، وبين الناس كلام في السن أنه عظم أو طرف عصب يابس ، فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة ، وتأويل قوله تعالى { من يحيي العظام وهي رميم } أي النفوس ، وفي العصب روايتان في إحدى الروايتين فيها حياة لما فيها من الحركة وينجس بالموت ، ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه ، بخلاف العظم فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها ، فدل أنه ليس في العظام حياة فلا يتنجس بالموت وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين { مر بشاة ملقاة لميمونة فقال : هلا انتفعتم بإهابها ، فقيل : إنها ميتة فقال : إنما حرم من الميتة أكلها } وهذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة الأكل لا يتنجس بالموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية