( والعارية ) تنعقد بلفظ التمليك بأن يقول : ملكتك منفعة داري هذه شهرا ، أو جعلت لك سكنى داري هذه شهرا ، إلا أنه لا يؤاجره لما فيه من إلحاق الضرر بالمعير ، فإنه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد ، فهو نظير ما لو
استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجر من غيره ، وإن ملك منفعة اللبس والركوب ، ولكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك ففي الإجارة من غيره
[ ص: 134 ] إضرار بالآخر ، ( فإن قيل : ) كان ينبغي أن يملك المستعير الإجارة ، ولا ينقطع حق المعير في الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نقض الإجارة ، ( قلنا : ) لو ملك المستعير الإجارة كان ذلك من مقتضيات عقد المعير ، وكان صحة العقد بتسليطه ، فلا يتمكن من نقضه بعد ذلك .