وعلى هذا
شعر الآدمي طاهر عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله تعالى عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره قسم شعره أصحابه ، فلو كان نجسا لما جاز لهم التبرك به ، ولكن لا ينتفع به لحرمته لا لنجاسته ، وكذلك عظمه لا ينتفع به لحرمته ، والذي قيل
إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم يؤكل ، وذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته .