فأما
الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه ، فأما شعره فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة ، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر ، وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيعه ; لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين ; لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه ألحق الفيل
[ ص: 204 ] بالخنزير ، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر ، وقد جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79471أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة سوارين من عاج } وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته .