( ثم ) ختم الكتاب بمسألة ذكرها في كتاب الزكاة أن
من وجد كنزا في دار رجل ففيه الخمس ، وأربعة أخماسه لصاحب الخلطة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمهما الله للواحد ، وإنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هذه المسألة المختلفة بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمهما الله في آخر هذا الكتاب وآخر الوديعة ; لأن كل واحد منهما كان أستاذه ، فإنه كان في الابتداء يختلف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى تسع سنين ، ثم تحول منه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واختلف عنده أيضا تسع سنين ، فأحب أن يذكر بعض الفصول عن أستاذيه جميعا ; فلهذا ذكر هذه الفصول ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .