قال : ( فإن
اشتريا [ ص: 165 ] بالدراهم والدنانير جميعا متاعا فالمتاع بينهما على قدر رءوس أموالهما ) . والحاصل أن في شرط الربح يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة ، وفي وقوع الملك للمشتري يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت الشراء ، وفي ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما يعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة ; لأنه ما لم يحصل رأس المال لا يظهر الربح ، وقد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع .