قال : ( وإن
اشتريا بالألف متاعا ، ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعا ، فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر ، فذلك بينهما على قدر رءوس أموالهما ) ; لأن الوضيعة هلاك جزء من المال ، والربح كالمال ، فيكون على قدر رأس المال ما لم يغير ذلك بشرط صحيح .
( وكذلك )
رجلان اشتريا متاعا بألف درهم ، وكر حنطة على أن لأحدهما من المتاع بحصة الألف ، وللآخر بحصة الكر ، ودفعا الثمن ، فهذا الشرط معتبر ; لمقتضى مطلق السبب ; لأن كل واحد منهما في الشراء يكون عاملا لنفسه ، وإنما يملك من المبدل بقدر ما نقده من البدل .
( وكذلك ) لو
اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير ، فكال أحدهما كر حنطة على أن له من المتاع بحصته ، وكال الآخر الشعير على أن له من المتاع بحصته ، ثم باعا ذلك بدراهم ; فإنهما يقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان ، وكذلك كل ما يكال أو يوزن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى رحمه الله : هذا غلط ، والصواب أن يقتسما ذلك على القيمة يوم الشراء ; لما بينا أن في وقوع الملك في المشترى يعتبر قيمة مال كل واحد منهما يوم الشراء . فإنما يملك كل واحد منهما من المتاع المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء . ثم إذا باع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له كما في العروض لو
اشتريا متاعا بعرضين أحضراهما لكل واحد منهما عرض ، ثم باعا ذلك المتاع بدراهم اقتسما الثمن على قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء بها إلا أن يكون تأويل المسألة أنهما باعا المتاع مرابحة ، فحينئذ الثمن في بيع المرابحة مبني على الثمن الأول على قدر الملك فيقسم الثمن بينهما على قدر قيمة رأس مالهما وقت القسمة بخلاف العروض ; فإن
المشترى بالعروض لا يجوز بيعه مرابحة إنما يجوز
بيع المرابحة في المشترى بماله مثل من جنسه ، فكانت القسمة على قدر قيمة العروض وقت الشراء بها ، ولكن هذا التأويل بعيد ; فإنه قال : ثم باعا ذلك بدراهم ، وقد نص على حكم بيع المرابحة بعد هذا .