فقال : إذا
اشتريا بالمكيل ، والموزون ، وباعاه مرابحة استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كاله ، أو وزنه ، ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما إن باعاه مرابحة بمال مسمى ، وإن باعاه بربح
[ ص: 166 ] عشرة أحد عشر ، كان لكل واحد منهما رأس ماله ، وحصته من الربح على ما باعا لأنهما إذا باعا بربح عشرة أحد عشر ، فالربح من جنس أصل رأس المال بصفته ، وإذا باعاه مرابحة بمال مسمى ، فالربح مبني على الثمن الأول فيقسم على قيمة رأس مال كل واحد منهما . بيان هذا فيما قال في كتاب المضاربة : لو
اشترى شيئا بألف درهم ، نقد بيت المال ، ثم باعه مرابحة بربح مائة درهم ، فالربح الغلة ، ولو باعه بربح عشرة أحد عشر ، فالربح من نقد بيت المال كأصل الثمن . وبهذا الفصل يتبين ضعف التأويل الذي قلنا في مسألة الطعن ; فإنه قال هناك : يقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان ، فاعتبر في جميع ذلك الثمن دون الربح . قال
الشيخ الإمام رحمه الله ، والذي تخايل لي بعد التأمل في تصحيح جواب الكتاب أنه بني على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أن شركة العقد بالمكيل والموزون ثبتت عند خلط المال ، وقد بينا هذا إلا أن الخلط إذا كان في أصل رأس المال يختلف الجواب باتحاد الجنس ، وخلاف الجنس ; لأن تمام الاختلاط عند اتحاد الجنس . فأما الخلط هنا باعتبار المشترى . والمشترى مختلط بينهما - سواء اتفق جنس رأس المال أو اختلف - فكان المشترى مشتركا بينهما شركة عقد ، ورأس مال كل واحد منهما ما أداه ، وهو من ذوات الأمثال ; فيجب تحصيله عند القسمة . فلهذا قال : يقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان بخلاف العروض ; فإن شركة العقد لا تثبت بالعروض بحال ، ولا يكون حق كل واحد منهما في مثل عرضه ; لأنه لا مثل له ، فكان المعتبر قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء .