قال : ( ولو أن
رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة فعمل بها ، ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير ، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون ) ; لأن المضارب شريك في الربح ، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة . وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة . وإنما أورد فصل المضاربة لإيضاح ما أشار إليه في الشركة . قال : ( وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول : يأخذ قيمتها يوم أعطاه ، ولم يبين من المخالف قبل المخالف )
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله قال : لا يجوز
شركة العقد بالدراهم والدنانير ; لاختلاف جنس رأس المال ، وإنما يكون لكل واحد من ملك المشتري بقدر ما أعطى من ماله ; فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الإعطاء .